السياسية

نص قرارات مجلس الوزراء

أولًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (149 لسنة 2021)، بحسب الآتي: 

تعدیل قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2021) ليصبح كالآتي:-

(تتولى وزارة النفط تهيئة الدعم المالي لمشروع تنفيذ خطوط نقل (محطة الرميلة الاستثمارية، ومحطة ذي قار المركبة، ومحطة الفاو 400 ك.ف، ومحطة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية، ومحطة القرنة 400 ك.ف) من حصة وزارة المالية من عوائد بيع المنتجات النفطية المصدرة المتجمعة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية لأهمية المشروع)، وتخويل وزارتي (المالية والتخطيط) صلاحية توفير سقف التخصيص بالمناقلات من جهات الإنفاق الأخرى؛ كون المشروع قد أدرج في وزارة التخطيط بحسب الأصول.

ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (14 لسنة 2021) بشأن الموافقة على استراتيجية الإصلاح الإداري في دوائر الدولة الحكومية التي أعدتها اللجنة المعنية بـ(إعداد خطة استراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية ومؤسساتها، وتبسيط أشكال الإجراءات في الدوائر الحكومية ذات المساس بحياة الناس) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (18 لسنة 2021)، المرافقة ربط کتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد 4/1/22122، المؤرخ في 12 أيلول 2021.

ثالثاً/ يعتمد هيكل التمويل والتنفيذ لمشروع مصفاة ذي قار الاستثماري بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد (و/6) المؤرخ في 4 كانون الثاني 2022، وتخوّل شركات وزارة النفط استكمال إجراءات التعاقد، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع المذكور آنفاً.

رابعاً/الموافقة على طلب وزارة الموارد المائية باستثناء مشروع أعمال تأهيل بناية المركز البحثي العراقي-التركي المشترك للمياه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة، وأعمال تأهيل دار الضيافة والمتطلبات الأخرى، التي تشمل الأثاث، والأجهزة، والمعدات، وكلف الضيافة، على أن يتحمل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، إحدى تشكيلات الوزارة، تكاليف التأهيل والعمل.

خامساً/ الموافقة على إصدار النظام (1 لسنة 2022)، نظام التعديل الثالث لنظام المراسم رقم (4 لسنة 2016)، استناداً إلى أحكام البند (ثالثا)من المادة (80) من الدستور، والمادة (3) من قانون المراسم (26 لسنة 2000).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى