الأمنية

أربع محاكم تحصي الدعاوى المحسومة وإنشاء قاعدة بيانات تضم وثائق الجماعات الإرهابية


حددت أربع محاكم (التمييز الاتحادية، تحقيق الكرخ الأولى، تحقيق الرصافة، تحقيق نينوى) آلية عملها والاجراءات المتخذة في اصدار القرارات القضائية، وأحصت عدد الدعاوى المحسومة فيها، فيما أشارت الى حسم 4364 دعوى متعلقة بالإرهاب منذ العام 2019 وحتى الآن اكدت إنجاز 79% من القضايا الإرهابية منذ العام 2019.وذكرت محكمة التمييز الاتحادية في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه “من المعلوم أن مكافحة الارهاب في أي بلد تحتاج لوسائل متعددة من اجل التصدي له ومكافحته واقتلاعه من جذوره بوصفه فكراً هداماً لكل شيء صحيح في المجتمع والدولة ومن هذه الوسائل ما هو أمني ومنها ما هو عسكري واستراتيجي ومنها ما هو قانوني وقضائي”، لافتا الى ان “الوسيلة القانونية والقضائية تتمثل في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي جرم الافعال الارهابية واعطى وصفاً للارهاب وبكافة صوره وتولى القضاء استحداث محاكم للتحقيق والجنايات للتخصص في تطبيقه في الجرائم الارهابية.”
واضافت أن “محكمة التمييز الاتحادية بما لها من صلاحية التدقيق تميزا وبصورة تلقائية للاحكام القضائية الصادرة في القضايا الارهابية وسواء من محاكم الجنايات أم من محكمة الاحداث في قضايا جرائم الارهاب المرتكبة من قبل متهمين أحداث استناد لاحكام المادة (10) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017”.
وأشارت الى أنها “استطاعت إنجاز المراقبة آنفة الذكر من خلال إرساء المبادئ القانونية الخاصة بقضايا الارهاب التي تستند اليها المحاكم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وصولا للحكم العادل في القضايا المعروضة ، وأن سرعة حسمها يترتب عليها سرعة القضاء على الارهاب وآثاره في واقع المجتمع”.
وتابعت أن ” الاحكام الصادرة في القضية المعروضة لا تكون الردع الكافي للجريمة الارهابية وآثارها السلبية في أمن الافراد وحياتهم داخل المجتمع وزعزعة الامن وتقويض النظام في البلد ، فتتولى نقض قرار فرض العقوبة بعد تصديقها لقرار التجريم واعادة اضبارته لمحكمتها بغية النظر في تشديد العقوبة لتكون كافية في ردع افعال الارهاب التي تتم محاكمة المتهم عنها، كما قد تجد أن الادلة المتحصلة في القضية لا تكفي لتجريم المتهم ،وأن القناعة القضائية بأنه لم يرتكب الجريمة موضوع الدعوى، وهنا المحكمة تتولى نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والغاء التهمة عنه والافراج عنه كذلك وأشعار دائرة الاصلاح العراقية بإخلاء سبيله حالاً إن لم يكن هناك مانع قانوني يمنع من ذلك استنادا لاحكام المادة 259 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ”.
ولفتت المحكمة الى أنه “وفي حالات أخرى قد تجد محكمة التمييز الاتحادية أن القضية يعتريها النقص في الاجراءات التي كان يجب على محكمة التحقيق أو محكمة الجنايات إنجازها، كالوقوف مثلا على المعلومات الامنية الواردة بشأن المتهم حول انتمائه للجماعات الارهابية المسلحة أو غير ذلك من الاجراءات التي تخدم مسار القضية سواء في الحكم أو الافراج ،ويمكن لها نقض القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها لمحكمتها ( أي محكمة الجنايات) لاكمال ذلك”، مؤكدة أنها “إذا وجدت ضرورة لذلك التدخل تمييزا في قرار الاحالة الصادر من محكمة التحقيق ونقضه واعادة القضية لمحكمة التحقيق لانجاز ذلك وتشعر محكمة الجنايات بذلك استنادا لحكم المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وبينت أنها “قد تجد أن الجريمة موضوع الدعوى ليست ارهابية ،وإنما جريمة عادية أو بالعكس كونها ليست عادية وإنما هي جريمة إرهابية ،هنا يمكن لها أما أن تبدل الوصف القانوني للجريمة وتفصل في القضية استنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أنها تنقض الحكم المذكور ،وإن لم تتوافر شروط الابدال آنفة الذكر تعيد القضية لمحكمتها لملاحظة ذلك”.
وأشارت الى أن “هذه كلها آليات قانونية تراقب من خلالها محكمة التمييز الاتحادية صحة تطبيق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وإنفاذه من قبل المحاكم المختصة بذلك سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وإضافة لهذه الآليات القانونية هناك آليات إدارية تتمثل في أنه يمكن للهيئة الجزائية وهيئة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية أن تعرض على رئيس محكمة التمييز الاتحادية بوصفه في ذات الوقت رئيس مجلس القضاء الاعلى بعض الامور التي يجب على محاكم التحقيق أو الجنايات التي تتولى النظر في القضايا الارهابية ملاحظتها والسير عليها أو معالجتها في عملها بغية الإنجاز السليم والسريع لقضايا الارهاب مستقبلاً فهنا يمكن للرئيس عند موافقته على الموضوع المعروض إحالته على مجلس القضاء الاعلى لمناقشته والتوصل بشأنه الى معالجة يصدر بها من المجلس تعميم أو غيره وإعلامه لكافة المحاكم للعمل بموجبه”.
وأكدت محكمة التمييز الاتحادية أنها “تقوم وفي فترات زمنية متلاحقة وبأمر أو توجيه من رئيس المحكمة بعقد ندوات للقضاء الجنائي تجتمع فيه مع قضاة التحقيق ورؤساء محاكم الجنايات والمدعين العامين أمام المحاكم المذكورة لمناقشة واقع العمل من أجل معالجة أي معوقات في هذا الشأن ومن أجل إنجاز القضايا بشكل سليم قانوناً وبما يحقق الهدف السامي من وراء ذلك وهو الدحر السريع والكامل للارهاب وجذوره وأفكاره في البلد، لذلك كانت لمحكمة التمييز الاتحادية آلياتها المتنوعة لانجاز المراقبة المشار اليها آنفاً”.
من جهتها ذكرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أن “مجلس القضاء الاعلى حرص على تشكيل محاكم مختصة نوعياً بالجريمة الارهابية في كل منطقة استئنافية لا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الارهابية ومن خلال ذات فقد باشر القضاة والمحققون بادارة التحقيق وانجاز القضايا من مواقعهم في المحاكم والانتقال الى مراكز الاحتجاز الى اوقات ما بعد الدوام الرسمي حرصاً على سرعة الانجاز”.
وأضافت أن “مجلس القضاء الاعلى وجه بمباشرة التحقيق من قبل المحقق القضائي وبصورة مباشرة باغلب الجرائم الارهابية والاستغناء عن ايداعه لدى ضباط التحقيق في سبيل سرعة الانجاز القضائي واقتصر دور السلطات التنفيذية على رفد المحكمة بالمعلومات التي تتعلق بالجماعات الارهابية وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك”، مؤكدة “انشاء قاعدة بيانات في مقر محكمة تحقيق الكرخ الاولى تتضمن ما تم ضبطه من وثائق الجماعات الارهابية ومن أهمها (أسماء عناصر التنظيم، الاصدارات المصورة للعمليات الاجرامية … الخ ) واستخدامها كمرجع وادلة في القضايا المعروضة امام المحكمة.
وأوضحت أنه “استناداً الى ما تم ذكره ومثالاً على سرعة انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب سبق وأن تم انجاز تحقيق في (1500) قضية للمتهمين العائدين من مناطق النزاع في سوريا عام 2019-“2020، مبينة أن معدل انجاز القضايا امام هذه المحكمة في الجريمة الارهابية لا يتجاوز (6) اشهر، اما بالنسبة للاحصائية الخاصة بالدعاوى المحسومة والمتعلقة بالارهاب فهي (4364) دعوى منذ عام 2019 والى تاريخ اليوم وبنسبة انجاز (79%)”.
الى ذلك قالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة إن “القضاء ملتزم بمكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره والقضاء على اهدافه باستهداف حياة الناس وممتلكاتهم لكونه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان ولاسيما الحق في الحياة والحق في الحرية والامن ،فضلا عن كونه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية وعائقاً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث إنه يهدف الى زعزعة الاستقرار”.
وأضافت: أن “مجلس القضاء الاعلى ما انفك يوجه محاكم الجزاء بوجوب الإسراع و( ليس التسرع) في حسم القضايا المتعلقة بالارهاب وذلك من خلال أنه في الكثير من الجرائم الارهابية وعند تسجيل اخبار فيها حال حصولها في مراكز الشرطة المختصة وعند نظر الدعوى من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب فإن اصل الاخبار غالبا لم يربط مع اصل الدعوى ولهذا فإن مجلس القضاء الاعلى قد أكد على محاكم التحقيق المختصة التنسيق مع دوائر وزارة الداخلية ذات الاختصاص بهذا الموضوع من خلال تنسيب ضباط ارتباط ذوي خبرة لجلب اصل الاخبار”.
وأوضحت: “التأكيد على الاستفادة من الجهد الفني لبعض الجهات التحقيقية التي تمتلك الوسائل والادوات الفنية في تعقب المتهمين من خلال وسائل الاتصالات ويظهر ذلك جليا في جرائم الخطف”، مشيرة الى “سرعة ارسال المبرزات الجرمية وكافة المضبوطات سواء في مسرح الجريمة أو التي تضبط مع المتهم الى الجهات ذات العلاقة كمديرية تحقيق الادلة الجنائية ودائرة الطب العدلي والتنسيق معهما من خلال ارسال معتمدين لجلب الاجابات وخلال مدة قصيرة”.
وذكرت أن “العمل على زيادة خبرة وكفاءة القائم بالتحقيق (محقق قضائي أو ضابط تحقيق) من خلال زجهم في ورشات عمل في معهد التطوير القضائي باشراف محاضرين من السادة القضاة او اساتذة الجامعات ذوي الخبرة في مجال القوانين العقابية او الاجرائية”، لافتة الى أن ” لمجلس القضاء الاعلى دوراً كبيراً من خلال رفد القضاة بما يستجد من تطور في مجال التحقيق كالاستجواب أو التعامل مع المبرزات الجرمية مثلا من خلال اشراكهم بدورات مختلفة في داخل العراق وخارجه واعدادهم اعدادا يتناسب وحجم المهمة الملقاة على عاتقهم”.
واشارت الى أن مجلس القضاء الاعلى يؤكد على سرعة القبض على المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض وتعقبهم بالاعتماد على الجهات ذات العلاقة كما يؤكد على الاسراع بتدوين اقوال كافة ذوي العلاقة وربط التقارير الفنية وكل مايتعلق باجراءات التحقيق وخلال مدة زمنية قصيرة وعدم ترك الدعوى رهينة لاهواء (بعض) ضباط التحقيق واخلاء سبيل ممن لم يتوفر الدليل ضدهم واحالة ممن تكفي الادلة ضده الى محكمة الموضوع حال كون الادلة المتحصلة ضده كافية”.
وبينت محكمة تحقيق الرصافة، أن “مجلس القضاء الاعلى يؤكد على وجوب حضور الادعاء العام عند تدوين اقوال المتهمين في الجنايات وحضور محامي المتهم وإن تعذر توكليه لمحامي فإن المحكمة تنتدب له محام وعلى نفقة الدولة، والتأكيد على محاكم الجنايات بسرعة نظر الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق كما أنه يؤكد على محاكم الموضوع بتحديد وقت قريب لنظر الدعوى وعدم تأجيلها الا في الحالات التي تستوجب ذلك”.
وأشارت المحكمة الى أن “الاحصائية بعدد الدعاوى المحسومة (محكمة التحقيق المركزية) للفترة من 2/1/2021 الى 27/7/2021 فإنها على النحو الآتي: دعاوى الإفراج 764دعوى ، عدد الدعاوى المحالة الى المحكمة الجنائية المركزية ومحكمة جنح الرصافة فهي 1089 دعوى ، بينما عدد الدعاوى المحالة الى محاكم أخرى فهي 700 دعوى”.
من جانبها أوضحت محكمة تحقيق نينوى، أنه “لا يخفى على الجميع حجم الدمار والخراب والقتل والنهب الذي تعرضت له محافظة نينوى بعد سيطرة عصابات داعش الارهابية على المحافظة العام 2014″، منوهة بأن “لمجلس القضاء الاعلى دوراً للتصدي لمجرمي داعش ومحاسبتهم وفق القانون وتعويض المتضررين حيث اصدر مجلس القضاء الاعلى توجيهاته منذ بداية عمليات التحرير بمرافقة الاجهزة الامنية وبدء العمل في مواقع بديلة في كل منطقة يتم تحريرها ويتم اجراء التحقيق مع المتهمين الذين يتم القبض عليهم في المناطق المذكورة وبعد اكتمال عمليات التحرير شرع مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الارهاب وقدم لها الدعم اللازم لتغطية العدد الكبير من ملفات المتهمين في القضايا الارهابية “، لافتة الى أنه “تم تعزيز المحكمة بعدد كبير من قضاة التحقيق المختصين بقضايا الارهاب والمعروفين بقدراتهم العلمية والعملية في هذا المجال وتمت تهيئة كافة احتياجات المحكمة من اجهزة حاسوب ووسائل اتصال حديثة وتهيئة برامج نوعية لانشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات والادلة المتحصلة بحق الارهابيين”.
وزادت في القول: إضافة الى دعم المحكمة بعدد كبير من المحققين والموظفين المتميزين في هذا المجال كما تم اعتماد البريد الالكتروني في المفاتحات والاجابات ما بين المحاكم والدوائر الامنية ذات العلاقة لضمان سرعة الاجابة وبالتالي سرعة حسم الدعاوى سواء كان بالافراج او الحكم”، مبينة: “كما تم تشكيل ثلاث هيئات من محاكم الجنايات المختصة بقضايا الارهاب لسرعة حسم الدعاوى وتهيئة كافة المستلزمات اللازمة لسرعة اجراءات المحاكمة وحسم الدعاوى ضمن السقوف الزمنية المنصوص عليها في القانون وكذلك شكل مجلس القضاء الاعلى محكمتي احداث مختصة بمحاكمة الاحداث المتهمين بقضايا الارهاب”.
ولفتت الى أن “لهذه المحاكم المذكورة أولوية واهتماماً ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة من احتياجات المحاكم المذكورة وقد اصدر المجلس الكثير من التعاميم والتوجيهات اللازمة في تسريع اجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين ،وكذلك تم دعم هذه المحاكم باجهزة وموظفين مختصين لارشفة الوثائق والدعاوى ضمن برامج الكترونية لضمان سرعة الوصول الى هذه الملفات والوثائق والمحافظة عليها من التلف أو الفقدان”.
وقالت محكمة تحقيق نينوى إن “احصائية لعدد الدعاوى المنظورة من قبل هذه المحاكم في دوري التحقيق والمحاكمة الدعاوى المنظورة للفترة من 2017 ولغاية 30/6 / 2021 فقد كانت :محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب 33143 قضية، أما محكمة تحقيق الاحداث المختصة بقضايا الارهاب 4582، بينما محكمة الاحداث 2549، في حين محاكم الجنايات المختصة بقضايا الارهاب 12445”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى