مقالات

الأمر” الولائي” وعقود “التجديد”

زهير حبيب الميالي

يقصد بالأمر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر، وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لا يمس اصل الحق.

استنادا ً الى نص المواد 151 و152 و 153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يجوزالمادة 151لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .

المادة 152يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة .

ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه المادة153.

1_لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .

2 – يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .

3 – وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .

وبذلك فإن عقود شركات الاتصالات موقفه بحكم القانون إلا إذا اتت مستجدات قانونية جديدة ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى