slideتقارير وتحقيقات

الخبير الانتخابي وليد الزيدي : مخالفات دستورية عديدة ضمن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب

الاولى نيوز / بغداد

ina/ قال الخبير الانتخابي والمدير العام السابق لدائرة العمليات في المفوضية العليا للانتخابات الدكتور وليد الزيدي ان” مخالفات دستورية عديدة ضمن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه المجلس قبل ايام “.

واضاف في تصريح صحفي ان” الزام مفوضية الانتخابات بالعد والفرز اليدوي يعد مخالفة دستورية لكونه يخالف قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب نفسه ، والذي أجرى التعديل على آلية العد والفرز الالكتروني المنصوص عليها في التعديل الثاني لقانون الانتخابات وهو ما ذكرته المحكمة الاتحادية في بيانها الصحفي قبل عدة ايام “.

واوضح الزيدي ان” هذا النص يعد تدخلاً فنياً في عمل المفوضية المستقلة عن السلطات الثلاث، وبذلك يكون النص قد خالف المادة (61) من الدستور التي حددت صلاحيات ومهام مجلس النواب بشكل حصري وما ورد في هذا النص لم يرد ضمن هذه المهام. كما خالف المادة (102) من الدستور الذي أعطى لمجلس النواب حق رقابة مفوضية الانتخابات فقط ، والرقابة لا تعني التدخل بعملها لأن ذلك يعد خرقاً لاستقلاليتها.”.

واوضح انه ” لا يجوز الغاء نتائج محطات باكملها سواء للخارج او للنازحين او الحركة السكانية أو التصويت المشروط النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص إلا بطعون موجهة بشكل قانوني لكل محطة على حدة ، لأن ذلك يعتبر إعتداء على اصوات ناخبين ومرشحين وكيانات وهو يخالف منطوق المادة (20) من الدستور التي نصت على : ” للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”. والمادة (38/أولاً) التي نصت على :” تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب :أولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل”.وهو ما عملت به المحكمة الاتحادية لدى اصدارها قراراً في الدعوى المرقمة 12 / اتحادية/ 2010 في 14/6/2010، ألغت بموجبه العمل بصيغة توزيع المقاعد. “.

واشار الزيدي الى انه” لدى الرجوع الى هذا القرار يتضح ان المحكمة الاتحادية العليا تتبع احكام النص الدستوري الوارد في المادة (20) من الدستور، الذي سبقت الاشارة اليه في أعلاه، والمادة (38/أولاً) من الدستور.وهذا يعني ان اي تشريع يأتي بصيغة قانون تؤدي الى تهميش أية مشاركة في الشأن العام أو يحد منها او يمنعها، يعد فعلاً مخالفا للدستور يلزم التصدي له وايقافه ، فضلا عن اي نص يعطل احكام حرية التعبير وممارستها.”مبينا انه ” لا يمكن إلغاء اية نتائج حتى من قبل الهيئة القضائية للانتخابات نفسها، وهو ما ذكرته المحكمة الاتحادية في بيانها الصحفي آنف الذكر.ذلك أنّ القانون رسم طرق وآليات تقديم الشكاوى والطعون التي ينبغي إتباعها بصدد الاجراءات الانتخابية والنتائج، حيث توجد هيئة قضائية من محكمة التمييز تنظر بالطعون وفقاً لما نص عليه قانون المفوضية.”.

وتابع “لا يجوز استبدال اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات في اثناء العملية الانتخاببة وقبل المصادقة على نتائجها لأن المفوضية تعمل بصلاحيات حددها قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والصادر عن مجلس النواب، ومجلس النواب الذي اختارها رغم العديد من الخروقات والاشكاليات في آلية الاختيار الذي قامت به لجنة الاختيار، واليوم تقوم بحجب الثقة عنه في اكمال ادراة العملية الانتخابية عندما ظهرت النتائج ليس لصالح أغلب أعضائه”.

ونوه الزيدي الى ان” احكام هذا القانون خالف منطوق المادة 19/ تاسعاً من الدستور التي نصت على أن ” ليس للقوانين أثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم” وحيث أن القانون جاء بأثر رجعي لغرض الغاء مراكز قانونية نتجت عن عملية انتخابية ضمن ممارسة ديمقراطية – رغم عدم المصادقة عليها لغاية الآن- بعد أن أضرت بعددٍ من النواب أو كما ذكر بيان مجلس القضاء الأعلى (….لمجرد ترضية لرغبة معينة). لذا فهو يمثل خرقاً واضحاً للدستور. ومن وجهة نظرنا ، يمكن العمل بهذا النص في الانتخابات القادمة ، وهو ما أتوقع ان تشير اليه المحكمة الاتحادية إذا ما تلقت أي طعن ضد تعديل القانون ، وقد سبق لها وأن أصدرت قراراً في الدعوى المرقمة 12 / اتحادية/ 2010 في 14/6/2010 التي سبق ذكرها ، اشارت فيه أن يعمل به في انتخابات 2010 ، أصدر بعدها مجلس النواب قانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل ونص فيه على إعتماد صيغة سانت ليغو لتوزيع المقاعد”.

وبين ان” المادة 70 / ثالثاً من الدستور التي نصت على : ” يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ” ، ويبدو بوضح أن إرادة النواب المصوتين على القانون إتجهت نحو قطع الطريق على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون التعديل بالنظر لإبداء رأيه المسبق بهذا الخصوص في الاسبوع الماضي…وبشكلٍ عام ، خالف قانون التعديل المادة (61) من الدستور التي حددت صلاحيات ومهام مجلس النواب بشكلٍ حصري ، في حين أنّ ما ورد في مواده لم ترد ضمن هذه المهام وكما سبقت الاشارة اليه آنفاً.ومن كل ما تقدم ، فان كل من تضرر من التعديل أو الاجراءات الاخرى بامكانه الطعن أمام المحكمة الاتحادية سواء كان هيئةً أو كياناً سياسياً او مرشحاً أو ناخباً أو موظفاً تأثر سلباً بما ورد في نص قانون التعديل.

وكان مجلس النواب صوت الاربعاء الماضي على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى