السياسية

المحكمة الاتحادية العليا تخصص باباً في مجلد مبادئ احكامها للقرارات التفسيرية

خصّص مجلد المبادئ الدستورية والقانونية الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا لقراراتها واحكامها باباً للقرارات التفسيرية.


وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (8/ 11/ 2020) مجلداً خاصاً بالأحكام والقرارات التي اصدرتها خلال الاعوام (2005- 2020)، وذلك بمناسبة مرور خمس عشرة عاماً على تأسيسها كأول محكمة دستورية قضائية في العراق.


وصدرت القرارات التفسيرية وفق المادة (93/ ثانياً) من الدستور، بناء على طلبات تم تقديمها، وجاءت الاحكام بما يتفق مع الدستور نصاً وروحاً، ورسمت اختصاصات السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وتوزيع الصلاحيات بين مكونات النظام الاتحادي، وبينت العديد من الحقوق والحريات.


وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا احكام تخص صلاحية رئيس الجمهورية في اصدار العفو الخاص، والمصادقة على القوانين، وعدد نوابه، ورسمت طرق مساءلته استناداً لما نص عليه الدستور، ومواعيد انتخابه.

وشددت على عدم التمييز بين العراقيين الساكنين في داخل العراق وخارجه بالنسبة لحق الانتخاب، وقضت بعدم جواز تأجيل موعد الانتخابات العامة، وحددت مفهوم السنة التقويمية الواردة في الدستور، وبداية مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب.


ورسخت مبادئ المحكمة الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، ودوره في المعاهدات، وايضاح ماهية الموازنة التكميلية، واحكام خلو منصب رئيس مجلس النواب.


وعززت المحكمة بموجب تلك المبادئ الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، ورسمت آليات الاستجواب بداية من طلب تقديمه وصولاً إلى القرار الصادر بشأنه، وقضت بأن الطعن في الاستجواب ليس سبباً في تعطيله، وأن رقابة مجلس النواب تشمل جميع اعضاء السلطة التنفيذية، وبينت كيفية التعامل مع مقعد النائب الشاغر، والاجابة على امكانية تقليل اعضاء المجلس من خلال تعديل الدستور، وفقاً للآليات الدستورية المنصوص عليها.


ورسمت المحكمة الاتحادية العليا الاليات الدستورية عن كيفية تشكيل مجلس الاتحاد، المكون الثاني للسلطة التشريعية المنصوص عليه في المادتين (48) و (65) من الدستور.

ووفق تلك الاحكام، فسرت المحكمة الاتحادية العليا المادة (76/ أولاً) من الدستور المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المكلفة بتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء.


وجاءت المحكمة على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في اقتراح وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة، وفي اختيار اعضاء وزارته، وإمكانية تعيين البعض منهم بالوكالة، وطرق اقالتهم.


وحفظت المحكمة الاتحادية العليا، تمثيل المكونات في مجلس النواب، وعرّفت مفهوم الكثافة السكانية، وأصدرت احكام تفسيرية أخرى تخص الحريات العامة الواردة في الدستور.


وعرّفت المحكمة مفهوم النظام العام والآداب العامة الورادين في الدستور، والتأكيد على أن الحظر الذي جاء به الدستور بعدم اجراء التغيير السكاني هو مطلق ويهدف إلى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية والاثنية والدينية، وعززت حرية التنقل والسفر داخل العراق وخارجه.


ورسمت المحكمة الاتحادية العليا ارتباط الهيئات المستقلة وفقاً لما جاء بأحكام الدستور، وآليات استجواب واقالة مسؤوليها.


وأوضحت المحكمة النطاق الزماني لتطبيق المادة (140) من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وذهبت إلى أن الاحصاء الذي تضمنته تلك المادة يختلف عن التعداد العام للسكان.


وشددت المبادئ التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا على عدم وجود نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي: وهي العاصمة، والاقاليم، والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية.


وأشارت المبادئ إلى كيفية إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا والنصاب اللازم توافره في التصويت، مبينة أن الاحكام والقرارات الصادرة عنها تعد نافذة من تاريخ صدورها ما لم ينص في الحكم على موعد اخر لنفاذه ،

وحصرت صلاحيات التحقيق والتوقيف والمحاكمة بالقضاء، حيث ذهبت إلى أن إيراد كل نص يخالف ذلك يعد باطلاً، ونوهت إلى أن الدستور حظر انشاء المحاكم الاستثنائية.


جميع تلك المبادئ التفسيرية، والاحكام الاخرى شكلت بمجملها مرجعاً شرعياً حافظاً للنظام الدستوري في العراق، والتي أسهمت بدورها في تعزيز مبدأ سيادة القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى