العربية والدولية

المغرب يناقش قانون مكافحة أسلحة الدمار الشامل ويتوعد المخالفين

يواصل مجلس النواب في المغرب مناقشة مشروع قانون يُتيح للبلاد مكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع تشديد المراقبة على عملية تصدير واستيراد السلع التي يمكن استعمالها في المجالات المدنية والعسكرية في نفس الوقت.

ويعاقب مشروع القانون كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج بغرامة تتراوح قيمتها بين 50 إلى 500 ألف دولار أمريكي. 

وبحسب نص مشروع القانون، الذي اطلعت (الاولى نيوز) على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بالمواد التي يُحتمل استعمالها في المجال العسكري والمدني على حد سواء، كما تلك التي من شأنها الدخول في عملية تصميم أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها.

ويُقنن المشروع جميع الخدمات المرتبطة بهذا النوع من السلع، بما فيها البرمجيات الإلكترونية والمساعدة التقنية المتصلة بها، سواء تعلق الأمر بعملية التصنيع أو التطوير أو الصيانة، بالإضافة إلى التعليم والتكوين والاستشارة.

وبموجب هذا النص، تشكل لجنة متخصصة في منح وتعديل تراخيص السلع ذات الاستعمال المزدوج. تكتسي أعمالها ومداولاتها بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بها، طابع السرية. 

وتعمل اللجنة على ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.

ويشدد المصدر على إلزامية إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل ترخيص تصدير، بالإضافة إلى إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأنها يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقبل إحالته على البرلمان في يناير / كانون الثاني، صادق المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على مشروع القانون، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ليُحال على الحكومة، التي صادقت عليه بدورها، وفقاً للمقتضيات الدستورية.

ويأتي هذا المشروع في سياق التزام المغرب بقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي يمنع على الدول تقديم أي نوع من أشكال الدعم إلى الأطراف غير الحكومية، التي تحاول تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها.

ونص قرار مجلس الأمن أيضا على “منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى