السياسية

انتخابات تشرين.. الفائزون يترقبون المصادقة على النتائج وقانونيون يحددون المدد الدستوري

يترقب المرشحون الفائزون بالانتخابات النيابية المبكرة، التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية بعد إرسالها من قبل المفوضية.


وأوجز خبراء قانونيون، المدد الدستورية لما بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، والتي تتضمن دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد برئاسة الأكبر سنا، وما يليها من انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكثرعدداً، لتشكيل الحكومة المقبلة والمدد المحددة دستورياً لتحقيق ذلك.


الخبير القانوني حيدر الصوفي، يقول في حديثه للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المحكمة الاتحادية قد تصادق على النتائج النهائية للانتخابات خلال فترة من 5 أيام إلى أسبوعين ومن ثم يقوم بعدها رئيس الجمهورية وخلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بدعوة مجلس النواب عبر مرسوم جمهوري إلى الانعقاد خلال فترة 15 يوماً أيضا”.

بدوره، توقع الخبير القانوني طارق حرب، أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات في بداية الأسبوع المقبل.


وقال حرب، في حديثه للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مصادقة المحكمة الاتحادية العليا تأتي بعدها صلاحية رئيس الجمهورية الحالي بدعوة مجلس النواب الجديد بعقد أول جلسة تكون خلال 15 يوماً من المصادقة”.

وأضاف، أنه “خلال أسبوع من موعد المصادقة يتم جمع المرشحين الفائزين من أجل عقد جلسة البرلمان الاولى”.


من جهته أوضح الخبير القانوني حيدر الظالمي أن “المادة 93 من الدستور العراقي لسنة 2005 البند سابعاً، نصت على أن تكون هناك مصادقة للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وهذه المصادقة من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي لا بد من أن تتحقق لكي يتم السياق الدستوري”.


وأضاف الظالمي، خلال حديثه للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، أن “قانون الانتخابات لم يحدد مدة لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بعد أن ترسل من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إليها، وبالتالي تبقى المدة مفتوحة وغير محددة بموجب القانون”، لافتاً إلى أن “ذلك يعد خللاً دستورياً وقانونياً لا بد للمشرع أن يعالجه”.

وتابع: “نتوقع بعد وصول النتائج النهائية إلى المحكمة ضالعليا أن تقوم الأخيرة بالمصادقة عليها خلال مدة 10 أيام ومن ثم تقوم بإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتعلن النتائج النهائية”.


وأوضح، أن “المادة 54 من الدستور العراقي لسنة 2005 نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ المصادقة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه خلال المدة المحددة دستورياً والتي لا يمكن تمديدها”.


من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي، لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المحكمة الاتحادية العليا وبعد وصول أسماء المرشحين الفائزين الذين يبلغ عددهم 329 عضواً، تقوم بتدقيق الأسماء دستورياً وقانونياً واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط”.


وأضاف التميمي، أن “الخطوة التالية هي المصادقة على الأسماء وإرسالها إلى المفوضية لإعلانها ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى خلال أسبوعين من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادتين 54 و 55 من الدستور لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا”.


وتابع: “ثم يقوم بعدها رئيس مجلس النواب المنتخب بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق وفق المادتين 68 و70 من الدستور”.

ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية الجديد يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال 15 يوماً من انتخابه”، مؤكداً أن “أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز مهمته، وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 من الدستور”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء الماضي، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى