تقارير وتحقيقات

تعسف وغبن لحق بالأب.. مليونا طفل معلّقون بمصير المادة 57 وتعديلات مرتقبة

مرة أخرى يعود إلى الواجهة الجدل والنقاش الاجتماعي والقانوني المحتدم بشأن المادة “57” من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المتعلقة بأحكام حضانة الأطفال بين الأب والأم اللذين فرق بينهما الطلاق، حيث تناقش اللجان المختصة في البرلمان التعديلات المرتقبة لتلك المادة، وخصوصاً ما يتعلق بما أسماه بعض القانونيين والمتضررين “الغبن” و”التعسف” الذي لحق بـ”الأب” وحرمانه من حقوق رعاية أولاده بشكل مباشر، مع مخاوف من قبل “الأم” الحاضنة لفقدان بعض الأمور المكتسبة قانوناً.رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية ميسون جاسم الساعدي، أفادت بأنه “عند بداية الفصل التشريعي؛ تفاجأنا بوجود فقرة للتصويت تتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، ولأن اللجان المعنية لم تكن على علم بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة المجلس للتريث ورفع الفقرة بعد المداولة”.بعد اجتماع اللجان الأربع النيابية المختصة (المرأة وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والأوقاف والشؤون الدينية) إضافة الى اللجنة القانونية، توصل رأي الأغلبية بأن تبقى الحضانة للأم “ولكن ليس كما كانت في السابق”، وأضافت الساعدي، إن “هناك مقترحاً بأن تكون الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة، أي سبعة أعوام للأم و7 أعوام للأب، مع وجود بعض التعديلات المتعلقة بالمشاهدة والاصطحاب وفي حالة زواج المطلقة أو الأرملة”.وأقرت الساعدي بأنه “على الرغم من أحقية الأم في حضانة الطفل، إلا أن “هناك مظلومية للأب بمشاهدة الطفل ساعتين في دائرة التنفيذ، لذا نحن مع تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان، وكان المقترح بأن تكون المشاهدة 48 ساعة أي يومين بالأسبوع، وأن تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل سنة لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشاركة الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها”.تم إيكال مهمة بحث التعديلات إلى لجنة مصغرة مكونة من 10 نواب من اللجان النيابية الخمس المعنية المذكورة آنفا، ويرتقب أن ترفع “المصغرة” توصياتها النهائية خلال 15 يوما لتعرض للقراءة الأولى.أكد من جانبه، عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أن “اللجنة النيابية المصغرة للنظر بشأن تعديل المادة 57 “لم تتوصل إلى أي اتفاق”، مضيفا أن “هناك وجهات نظر تثبت أحقية الأم بحضانة الابن لمدة سبع سنوات، ومن سبع سنوات لغاية 14 سنة تقديرية للقضاء، ومن 14 سنة حق الاختيار للابن هو من يختار”.وأشار العقابي، إلى أن “فقرة رؤية المشاهدة للأب؛ فيها حيف وظلم فاحش”، مبيناً أنه “في حال عدم الوصول إلى اتفاق بشأن قانون تعديلات المادة “57”، فإن “البرلمان سيصوت على القانون كما هو”.يبدو أن يد تخريب النظام المباد، لم يسلم منها شيء في أرض الرافدين، فلقد أدخل ما يسمى بـ”مجلس قيادة الثورة” المنحل تعديلات تعسفية خطيرة على المادة القانونية “57” الصادرة في بداية العهد الجمهوري، وشملت تعديلات النظام في سنوات 78 و86 و1987 على التوالي، ظلماً وإجحافاً بحق “الأب” في مقابل “مكتسبات” غير قانونية لـ”الأم” المطلقة أسهمت بانتشار التفكك الاجتماعي.تضاعفت وفق التعديلات المذكورة، سن حضانة الأم من 7 سنوات الى 10 سنوات قابلة للتمديد الروتيني الى 15 سنة يبقى فيها المحضون في عهدة الأم حتى لو تزوجت، ولها حق المطالبة باسترداد الطفل المحضون حتى بعد انتهاء تلك المدة، وليس للأب سوى الانفاق حيث لا يسمح القانون العراقي بمتابعة الأب لأطفاله، وإنما يشاهدهم في المحاكم لساعتين مرة كل أسبوعين، كما أمر رئيس النظام المباد وفق تلك التعديلات بأن يكون لقاء “الأب” بطفله في مقرات “الاتحاد العام لنساء العراق” سيئ الصيت.خطورة هذا الملف، دفعت مجلس القضاء الاعلى، قبل عام مضى، إلى إصدار قرارا بتكليف لجنة قضائية لإعداد مسودة تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الاطفال، وكان أحد أسباب ذلك القرار، هو تزايد نسبة الطلاق في البلاد، ووفق إحصائيات رسمية فإن أكثر من مليوني طفل عراقي هم ضحية حالات الطلاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى