السياسيةslide

خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية بشأن عمل مجالس المحافظات اصبح “بات وغير قابل للطعن”

علق الخبير القانوني، علي التميمي، الأحد ( 2 أيار 2021)، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عمل مجالس المحافظات في عموم العراق.


وقال التميمي في تصريح اعلامي تابعته (الاولى نيوز) إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 14 من تعديل قانون مجالس المحافظات 10 لسنة 2018، سيقضي بسريان القرار على اثر رجعي مع إلغاء الحقوق والامتيازات بعد مدة الاربع سنوات”.


وأضاف أن “هذا القرار لا يعني إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، التي يحق لها المشاركة بالانتخابات وفق المادة 122 من الدستور العراقي”، لافتا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية دستوري وفق المواد 5 و6 من الدستور”.
وتابع الخبير القانوني أن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عمل مجالس المحافظات بات ملزما وغير قابل للطعن”.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، قراراً بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية، غير المنتظمة بإقليم.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2 أيار الحالي، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008)”.

وأشار البيان إلى أن المادة التي قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها “متعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية”.

وفي عام 2019، وخلال احتجاجات تشرين التي شهدتها البلاد، صوّت مجلس النواب على إلغاء عمل مجالس المحافظات، التي كانت أحد مطالب المتظاهرين.

وتتهم مجالس المحافظات بانها “أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد”، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي (قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحي) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى، بحسب تقارير صحفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى