slideالمحلية

طارق حرب يؤكد دستورية تصويت البرلمان على الغاء مكاتب المفتش العام

الاولى نيوز / بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” تصويت البرلمان بجلسة الامس على مقترح قانون بالغاء مكاتب المفتش العام يوافق الدستور والقانون (٤٩) لسنة ٢٠١٧.”.

وقال في بيان صحفي ان” الدستور لم يذكر هذه المكاتب في احكامه ولان هذه المكاتب تمارس سلطات قضائية وهي التحقيق وهي مسائل من اختصاص السلطة القضائية دستوريا ولا يجوز لاية جهة ممارستها ولصدور القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قانون الادعاء العام الذي اوكل سلطة اقامة الدعوى في قضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها بالادعاء العام طبقا للفقرة اولا والفقرة ثاني عشر من المادة الخامسة من قانون الادعاء العام المذكور جعل سلطة اقامة الدعوى بالحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري والتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من اختصاص الادعاء العام فقط وبذلك فانه نزع ما يباشره المفتشون العموميون في قضايا الفساد المالي والاداري حالياً واودعه الى الادعاء العام “.

واضاف حرب ان” قانون انضباط موظفي الدولة الذي نظم التحقيق الاداري مع الموظف لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين فهذا القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ الخاص بكل ما يتعلق بالتحقيقات الادارية للموظفين العموميين لم يورد المفتش العام ولم يخول المفتش العام او مكتبه اية صلاحية او سلطة ادارية واذا كان قانون المفتشين العموميين رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ الذي اصدره ( برايمر) يتم تطبيقه من قبل المفتشين فان صدور الدستور وعدم ذكر المفتش العام كسلطة وصدور القانون (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قانون الادعاء العام محددا سلطة معينة بالتحقيق والادعاء هي الادعاء ولا يجوز لاية جهة مشاركة الادعاء العام سلطته في التحقيق والادعاء في مكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة حتى المفتشين العموميين وتحقيق والادعاء في جرائم الوظيفة كان بلا سند قانوني يقوم عليه من ٢٠١٧/٣/٦ تاريخ نشر قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية طالما ان هذا القانون لم

يذكر المفتشين العموميين خاصة وان هذا القانون اوجب تأسيس مكتب للادعاء العام المالي والاداري يرأسه مدع عام في الوزارات والهيئات المستقل يتولى هذه الواجبات لاجله “.

واوضح انه ” لا بد من الاستعجال بالغاء هذه المكاتب لخلو القانون (٤٩) من صلاحية مخولة لها بالتحقيق مع الموظفين العموميين اما ما يقال من ان الامم المتحدة تمنع الالغاء او توجب بقاء هذه المكاتب او انها تضفي الشرعية على المكاتب المذكورة فلم نجد في قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت وتوصيات الجمعية العمومية اللامم المتحدة ما يعارض الالغاء كما يدعي احد الفضلاء اذ لا بد من ذكر رقم وتاريخ القرار لكي يتم الرجوع اليه اذ لم يتم العثور على مثل هذا القرار لعدم صدوره اما محاربة الفساد في دوائر الدولة فقد اضحى من اختصاص السلطة القضائية ممثلا بالادعاء العام “.

وتابع حرب ” اما موضوع ورود احكام في اية اتفاقية لا تعتبر ملزم للدولة ما لم يصدر قانون يتضمن هذه الاحكام ولا يكفي في ذلك مجرد مصادقة البرلمان على الاتفاقية كما هو حاصل في اتفاقية مكافحة الفساد التي لم تتطرق الى المفتشين في اية دولة وانما اوردت احكاما عامة لمكافحة الفساد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى