مقالات

فتوى علماء الأمة بجواز إخراج الزكاة قبل دوران الحول

بقلم احمد الحاج

#أخرج_زكاتك_تنعم_بحياتك أصدر عدد كبير من علماء الأمة فتوى بجواز إخراج الزكاة قبل حولان الحول وذلك بسبب الظروف الطارئة التي ألمت بالعالمين العربي والاسلامي من جراء إنتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) ونتيجة لفقدان مئات الالوف من الكادحين والعمال والأجراء اليوميين وصغار الموظفين وظائفهم ومصادر رزقهم الوحيدة نتيجة الحظر الشامل للتجوال والحجر الصحي وقطع الطرق ومنع التنقل بين المدن والمحافظات ،وعلى خلفية حاجة هؤلاء الماسة للدعم المادي والمعنوي ولدفع مستحقاتهم وتسديد التزاماتهم المالية من إيجار المنازل والمحال وفواتير الكهرباء والماء ولتأمين حاجاتهم من الغذاء والدواء والعلاج ، حيث وقَّعَ على الفتوى لفيف من علماء الجامع الأزهر في مصر،وجامع الزيتوتة في تونس،وعلماء من العراق والكويت و موريتانيا والمغرب والسودان وقطر وفلسطين ولبنان والجزائر والهند والشام وأفتوا في غرة شهر شعبان بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها بشرط أن يبلغ المال وقت التعجيل النصاب.بشار الى أن الزكاة ذكرت مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم في 28 موضعا، وذكرت في السنة النبوية المطهرة وكتب الحديث عشرات المرات وكان فقهاؤنا رحمهم الله يعرضون الزكاة في كتب الفقه عقب الصلاة مباشرة لما للزكاة من فضائل عظيمة منها أنها تزكي أخلاق المسلم قال تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”. التوبة: 103ومنها أنها تسد حاجة الفقراء والمساكين وتغنيهم عن ذل السؤال، وتبعدهم عن الكسب الحرام، إضافة إلى أن الزكاة تطهر المال مما شابه فتكون سببا لنمائه تماماً كما تنمو الزروع والثمار إذا خلصت من الأدغال، ناهيك عن كون الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين والصلاة المفروضة.اما بشأن الأصناف التي تستحق أموال الزكاة فهي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة : “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.و يسأل كثير من الناس هل تجب الزكاة في السيارات والمكائن والآلات والمعدات والعمارات والمحال التجارية والأراضي والدور السكنية؟يقول الفقهاء: كل ما أعد من هذه الأمور للتجارة (للبيع والشراء) تجب فيها الزكاة وذلك بعد تقدير قيمتها ورأس مالها، بعد حولان الحول عليها فيزكي 2.5%، وفي حال لم تكن معدة للبيع والشراء فلا زكاة فيها في هذه الحالة، لأن الزكاة لا تجب إلا على المال الذي ينمو بنفسه وهذه المواد تنمو بآثارها لا بنفسها، ولا زكاة في آلات النجارة والحدادة والأشياء الدائمة والثابتة في المحال التجارية، وفيما يتعلق بمال الصبي قبل البلوغ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبها، ونظروا إليها على أنها ضريبة على المال ولم ينظروا إلى سن المالك، والرأي الراجح هو وجوب دفع الزكاة إذا كانت أموال الصغير نامية باستمرار، لم يتغير وضعها بعد موت الأب، أما في حالة المال القليل المجمد الذي أدخر لحاجة من حوائج الصبي فلا تجب في هذه الحالة أخذا بما ذهب إليه أبو حنيفة النعمان في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي.لقد فرض الله تعالى الزكاة في أربعة أصناف لكل منها ضوابط قدرها الشارع الحكيم؟الصنف الأول: الحبوب والثمار، الصنف الثاني: بهيمة الأنعام، الصنف الثالث: الذهب والفضة، الصنف الرابع: عروض التجارة.زكاة المالإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكانت ملكيته كاملة وجبت زكاته على مالكه وفيه ربع العشر(2.5%) وفي حالة اختيار الحول الهجري لإخراج زكاة المال فإما نضرب المبلغ بـ (2.5%) أو نقسمه على 40 .زكاة الحبوب والثمارودليلها قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) البقرة267.ولزكاة الحبوب والثمار شروط وضوابط :أولا: أن يكون مكيلاً، ثانيا: أن يكون مدخراً، ثالثا: أن يكون قوتاً، مثاله الأرز والتمر والحنطة.وتجب عند ظهور صلاحها، وتخرج بعد جنيها وحصادها فلا يشترط حولان، الحول عليها ونصابها 612 كغم، ولا تجب الزكاة في اقل من ذلك فإذا بلغ النصاب وجب إخراج نصف العشر، 5% في حال سقيها بالآلات والمكائن، ويخرج العشر (10%) إذا كانت تعتمد على هطول الإمطار، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر) رواه مسلم .زكاة بهيمة الأنعاموهي الإبل والبقر والأغنام ويشترط فيها أن تكون سائمة أكثر الحول، أي أنها ترعى في ما تنبت الأرض أكثر مما يعلفها صاحبها من ماله، ونصابها معروض في كتب الفقه لمن أراد الاستزادة.زكاة الذهب والفضة. ويشترط لوجوبها ما يأتي :أولا: أن يمضي عليها حول (عام هجري كامل).ثانياً: أن تبلغ النصاب المقدر شرعا، وهو في الذهب 20 مثقالا، إي ما يعادل 85غم، وفي الفضة 200درهم، بما يعادل 595 غم، وليس فيما دون ذلك شيء، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، 2.5%، أما بالنسبة لآنية الذهب والفضة، وكذلك الذهب المحرم على الرجال، والذهب المعد للتجارة، والذهب المعد للأكتناز ذخيرة للزمن، فإنها تزكى مطلقا إذا وافقت الشروط المطلوبة.زكاة العروض التجاريةوتشمل كل ما اعد للبيع بقصد التجارة كالبضائع المعروضة في المحال التجارية والأراضي المعدة للبيع ويدل وجوب الزكاة فيها ، عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ) البقرة 267، حيث تجب الزكاة في عروض التجارة عند حولان الحول حيث يحسب التاجر البضاعة حسابا دقيقا لا يكفي فيه التخمين، فيعد البضاعة عداً بالنسبة للمعدود، ووزنا بالنسبة للموزون، وذرعا بالنسبة للمذروع، فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، ولا يدخل الديكور والرفوف ومعدات العمل الثابتة ضمن الحساب حيث يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض، رأس المال زائداً الأرباح والمدخرات زائداً الديون المرجوة، ثم يطرح منها ما عليه من ديون ويزكي الباقي.وهناك مستغلات أخرى كالمصانع الإنتاجية والأجهزة المعدة للإيجار، والكراء (للأجرة)، فكلها فيها زكاة ولكن ليس على عين المادة وإنما على غلتها.زكاة الركازوهي ما وجد في الأرض من الكنوز وغيرها وفيها الخمس والباقي للواجد أو المالك.زكاة الفطروهي الزكاة التي تجب يوم عيد الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهي واجبة على كل مسلم له فضل زائد عن حاجته الأصلية ويكون مصرفها للفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويباح إخراجها قبل يوم أو يومين من العيد، وتعادل صاعا من الطعام بما يعادل 2.5 كيلوغرام تقريبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى