السياسية

كتلة نيابية: تشريع قانون المحكمة الاتحادية قد يقود العراق الى المجهول

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، الاربعاء، أن قانون المحكمة الاتحادية قد يقود العراق للمجهول فيما حذر من شرخ مجتمعي خطير في حال إقراره دون الانتباه للكثير من الملاحظات.

وقال الخالدي في حديث لـ (الاولى نيوز)،إنه “رغم أهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية في العراق باعتباره إحدى الركائز الهامة في الفصل في الكثير من الخلافات وحسم المصادقة على نتائج الانتخابات، إلا أننا نرى ضرورة التريث في التصويت عليه بالوقت الراهن واعطاء فرصة اكبر من اجل الوصول الى توافقات حياله”.
وأضاف، أن التوافقات تأتي “لضمان أن يكون إطاره العام جامعاً لكل الأطياف العراقية، وليس بداية لخلق شرخ مجتمعي في ظل وجود قوى سياسيه نافذه تسعى إلى التصويت عليه رغم كل الملاحظات، خاصة وان بلادنا تتميز بتنوع قومي ومذهبي وديني تستدعي ان تكون قرارات المحكمة مبنية على إطار وطني، وليس دينياً يعتمد المذاهب الاسلامية”.

ودعا الخالدي “رئاسة مجلس النواب والقوى الوطنية العراقية إلى ضرورة إدراك خطورة تشريع القانون في ظل كل الملاحظات المطروحة، وعدم خلق توازن يجمع كل القوميات والاديان والمذاهب في بودقة وطنية مبنية على اساس العدالة والانصاف للجميع، لاننا مؤمنون بانه لابد ان يكون القانون مسار لبناء الدولة وليس نافذة للخلافات التي قد تقودنا للمجهول وتخلق شرخاً مجتمعياً خطيرا”.

ويوم أمس الثلاثاء، عقـد مجلس القضاء الأعلى، جلسته السادسة حضورية والكترونية وناقش مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، فيما أوضح بشأن الخلافات حول المواد المتبقية من القانون.

وقال المجلس في بيان تلقته (الاولى نيوز)،إنه “يثمن ويدعم جهود مجلس النواب في اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره ومنذ 2005 ويعد ذلك انجازاً تأريخياً لمجلس النواب بدورته الحالية”.

وأضاف، أن “اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بالغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 بموجب قرارها المرقم (38) بتاريخ 21 /5 /2019“.

وأوضح، أن “هذه المادة كانت تحدد آلية الترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة (130) من الدستور التي قضت ببقاء التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام الدستور الامر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ اكثر من سنة”.

وتابع المجلس، أنه “لو كانت تلك المادة نافذة حالياً كان من الممكن معالجة النقص الحالي في نصاب المحكمة بان يرشح مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجلس القضاء في اقليم كردستان اثنين من القضاة الى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في النصاب وبدون ان ندخل في اشكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص المواد المتبقية التي لم تقر الى الان والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعضوية المحكمة من عدمه”.

وأكمل بيان المجلس، أنه “إزاء وجود حالة الفراغ الدستوري واقتراب موعد الانتخابات القادمة التي تستوجب وجود محكمة مكتملة النصاب للمصادقة على نتائج الانتخابات فان مجلس القضاء الاعلى وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة (89 و 90) من الدستور في ادارة شؤون الهيئات القضائية ولكون المحكمة الاتحادية هي احدى هذه الهيئات فان مجلس القضاء الاعلى يرغب في ابداء الرأي بذلك”.

وأشار البيان، إلى أنه “رغم ان رأي المجلس في أن دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هو القصد منه تقديم الخبرة والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص سيما وان القضاة هم بالاصل ايضا لديهم معرفة بالفقه الاسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية لكن بسبب الحاجة الضرورية لاقرار المواد المتبقية من القانون بناء على رغبة اغلبية اعضاء مجلس النواب باشراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خبراء”.

وأكد المجلس أن “القضاء الاعلى يقترح على مجلس النواب فكرة وسطية بين رؤية مجلس القضاء الاعلى ورؤية اغلبية اعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص تتلخص بالاتي:

الاصل ان تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور.

ويشترك خبراء الفقه الاسلامي في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لاحكام المادة (2/اولاً /أ) من الدستور.

ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لاحكام المادة (2/اولاً/ب و ج) من الدستور.

واختتم المجلس بيانه بالقول: “بذلك تصبح مسألة أقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى