السياسية

كتلة نيابية تقدم مجموعة ملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية

قدمت كتلة النهج الوطني، الأحد، مجموعة ملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية.


وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه: “نقدم مجموعة ملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية :


أولا : من المعلوم ان المادة الثانية من الدستور نصّت على عدم تعارض التشريعات مع ثوابت الإسلام ورسمت آلية رقابية تضمن عدم مخالفة ثوابت الإسلام حينما نصت على عضوية خبراء الفقه الإسلامي ضمن تكوين المحكمة الاتحادية ، لذلك لابد ان يتضمن مشروع القانون مادة تنص على عضوية خبراء الفقه في المحكمة الاتحادية وتحدد صلاحيتهم وهي انحصار الحكم بمطابقة القوانين او عدم مطابقتها لثوابت الإسلام بقرار أغلبية الأعضاء من خبراء الفقه الإسلامي”.


ثانيًا : اشتراط مصادقة البرلمان على أعضاء المحكمة الاتحادية بعد ترشيحهم من الجهات المعنية ، للمبررات الآتية :


١- يشترط الدستور في تعيين الدرجات الخاصة و الوزراء ومن يناظرهم وبعض اعضاء الهيئات القضائية ورئاستها مصادقة البرلمان , و اعضاء المحكمة الاتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية او بقياس الاولوية، وان أهمية صلاحيات واختصاصات المحكمة مع منح قراراتها صفة الالزام للسلطات كافة و تحصينها من الاعتراض و النقاش يؤكد الحاجة لمصادقة البرلمان على تعيين اعضائها .


٢- عدم إشارة المادة ٦١ من الدستور التي تضمنت صلاحيات البرلمان – الى موافقته على اعضاء المحكمة الاتحادية لايعني سلب هذه الصلاحية منه وانما اشترط الدستور تشريع قانون بثلثي أعضائه في تكوين المحكمة الاتحادية وطريقة اختيار أعضائها ، وهو مايختلف عن نصاب التصويت من قبل البرلمان على رئيس وأعضاء محكمة التمييز وباقي المواقع في السلطة القضائية المذكورة في المادة (٦١) من الدستور .لذا لم يذكر اختصاص البرلمان هذا في تلك المادة وأحاله الى قانون المحكمة الاتحادية ارتكازا على مصادقة البرلمان على مواقع قضائية ليست بمستوى المحكمة الاتحادية.


٣- إذا كان يصح الاعتراض على صلاحية البرلمان بالتصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية بعدم النص عليها في المادة ٦١ من الدستور فنفس الإشكال يرد على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الذي نص الدستور على ترشيحه لمواقع السلطة القضائية الأخرى دون ان يذكر ترشيحه لأعضاء المحكمة الاتحادية ، ولكن ملاك وعلة تصويت البرلمان على بقية مواقع السلطة القضائية تماثل ملاك التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية فيسري عليه .


٤- تفسير المحكمة الاتحادية بقرارها ( ٤٤/ ٢٠١٥) بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ – ( ان تشريع القانون الجديد للمحكمة يتطلب التصويت بالثلثين على مواد القانون كما يتطلب التصويت بالثلثين على القانون ككل )يؤيد بإطلاقه صلاحية البرلمان بالمصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية لان آلية ترشيحهم وتحديد مواصفاتهم و طريقة تعيينهم هي مضامين لمواد القانون ومن المعلوم ان صلاحية إقرار التكوين تشمل الشكل والإطار والمضمون والمحتوى .


٥- طبيعة النظام البرلماني تقتضي مصادقة البرلمان على مواقع السلطات العليا مع مراعاة الترشيح من الجهات القطاعية والمختصة لعناوين تلك المواقع ، ومما يؤيد ذلك ان الدول الديمقراطية التي تعتمد نظاما رئاسيا تشترط أيضا في تعيين أعضاء المحكمة مصادقة السلطة التشريعية “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى