المحليةslide

نقابة المعلمين تعلن موقفها من مطالب المحاضرين المجانيين

أعلنت نقابة المعلمين، الاثنين، موقفها من مطالب المحاضرين المحتجين على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم وفق موازنة العام الحالي التي أقرّها البرلمان الأسبوع الماضي.


وقال نقيب المعلمين عباس السوداني، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته (الاولى نيوز)، إن “النقابة تدافع عن منتسبيها، وان المحاضرين قدموا الكثير في خدمة العراق لاسيما في المناطق النائية والبعيدة عن المدن والمناطق الريفية”.


وأشار الى أن “نقابة المعلمين طالبت منذ سنوات بتعيين المحاضرين أو جعل الاولوية لهم بالتعيين”، مبينا أن “ما حصل هو أن اعداد المحاضرين تضاعفت لاسيما قبل الدورة الانتخابية، اذ تم استغلال الكثير من الناس”.  


وأضاف، “كان هناك امل كبير في ضمان حقهم بالموازنة، ولكن تم تخصيص مبلغ 900 مليار كمنحة وهو لا يفي بالغرض”، مؤكدا أن “المباحثات مستمرة بهذا الشأن، فاما أن يباشر رئيس الجمهورية بارجاع قانون الموازنة الى مجلس النواب واجراء التعديل على القانون، أو أن مجلس الوزراء يقوم بتخصيص أموال إضافية لضمان عقود وزارة التربية أو مجالس المحافظات وتكون مخصصة للمحاضرين”.  

وقدم الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، آلية لتدارك موضوع المحاضرين المجانيين دستورياً، فيما طرح خارطة طريق من مسارين لشمول المحاضرين في قانون موازنة 2021.  

وقال حرب في إيضاح تابعته (الاولى نيوز)، (5 نيسان 2021)، إن هناك إمكانية “لتدارك موضوع المحاضرين بواحد من أسلوبين، الأول هو إعداد مشروع قانون يتضمن منحهم طلباتهم باتباع الطريق الدستوري بقراءة أولى الأربعاء القادم مثلاً، وقراءة ثانية يوم السبت أي بعد مضي يومين على القراءة الأولى وقراءة ثالثة وتصويت البرلمان عليه الخميس، أي بعد أربعة أيام من القراءة الثانية، ثم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وهذه العملية يمكن أن تستغرق ثلاثة أيام، ثم النشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين من الأسبوع الذي يلي القادم، ليتم تنفيذ القانون في نفس يوم النشر، وهكذا مدة (أسبوعين) كافية دستورياً لتشريع وتصديق ونشر قانون للمحاضرين وفق المدد المحددة بنظام مجلس النواب لإكمال تشريع وتصديق ونشرالقانون”.

وأضاف، “أما الأسلوب الثاني فهو تعديل قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب، إذ لا يجوز إضافة حكم جديد للقانون بعد التصويت على القانون بشكل كامل، وإنما يجوز تعديله ويتم بعد ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه وينشر في الجريدة الرسمية، إذ لا يجوز تعديل قانون صوت عليه مجلس النواب مالم تكتمل الإجراءات الخاصة بالمصادقة عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث يتم منح القانون رقماً وبعده يتم تعديله بنفس إجراءات تشريع القانون التي ذكرناها سابقاً”. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى