السياسية

هيئة المساءلة والعدالة تصدر توضيحاً بشأن المادة 14 من قانونها

أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الأحد، توضيحاً بشأن المادة 14 من قانونها.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت ( الاولى نيوز ) على نسخة منه: “لقد بين المشرع العراقي في قانون المساءلة والعدالة ذو الرقم 10 لسنة 2008 في النظام الداخلي دور المدعي العام للهيئة وقال هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام البائد وجمع الأدله الثبوتية وأتخاذ كل مامن شأنه الى كشف معالم الجريمة التي وقعت بحق الموطنين على السواء كانت فردية او جماعية”.
وأضافت: “عن طريق عملية تلقي الشكاوي من المواطنين او المؤسسات بصدد الجرائم المنسوبة الى عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توفر الادلة الثبوتية”.
ولفتت، إلى ان “المشرع العراقي حدد الفئه التي يتولى قضاياها المدعي العام وهم السجناء السياسيين وعوائل الشهداء والمهجرين وضحايا قمع الانتفاضة الشعبانية والمصادرة اموالهم، والزم هذه الفئات من المتضررين بتزويد المدعي العام بالمعلومات اللازمة للشكوى وتحديد اسم المشكو منه لضمان حقوق المشتكي وتحريك الدعوى بالطرق القانونية الصحيحة لأقامة دعاوي قضائية بحق المشكو منه وترسيخ سياسة القانون وحقوق الانسان وتحقيق مبدأ العدالة عن طــــريق ثتقيف المــواطنين من المتضررين لما لهم من حقوق بحق المشكو منهم من اعوان النظام البائد ، وهذا ماجاء بالمادة 14 من قانـــــــــــون المســـــــــاءلة والعدالة ودور المدعي العام فيه”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى