الأمنية

(الأولى نيوز) تنشر نص قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

تنشر (الأولى نيوز) ، السبت، نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأدناه نص القانون:-

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنــة 2019
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

الفصل الاول
التعاريف والاهداف والحريات
المادة ـ 1 ـ يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً- الجريمة الالكترونية : هي كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي او شبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات , معاقب عليها وفق احكام هذا القانون.
ثانياً- الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او متحرك، سلكي او لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة.
ثالثاً- البيانات : الأرقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور وكل مايتم تخزينة و معالجتة وتوليدة وانتاجة ونقلة بالحاسوب او اية وسائط الكترونية اخرى.
رابعاً- تقنية المعلومات : أية وسيلة مادية او معنوية او مجموعة وسائل مترابطة او غير مترابطة تعمل على تخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرهاوتبادلها وفقاً للاوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات و المخرجات المرتبطة بها سلكياً اولاسلكياً في النظام او الشبكة
خامساً- المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسيلة إلكترونية او رقمية او ضوئية او بأية وسيلة اخرى مشابهة.
سادساً- البطاقة الإلكترونية : بطاقات الائتمان او الدفع او السحب وأية بطاقة اخرى تصدر عن جهة مرخصة قانوناً.
سابعاً- شهادة التصديق الالكتروني : الشهادة التي تصدرها الجهة المرخصة قانوناً لاثبات عائديه التوقيع الالكتروني إلى شخص معين استناداً الى إجراءات توثيق معتمدة قانوناً.
تاسعاً- نظام المعلومات : مجموعة البرامج والادوات التي تستخدم في معالجة وادارة البيانات الالكترونية.
عاشراً- البرنامج الالكتروني : مجموعة البيانات والاوامر القابلة للتنفيذ بأستخدام وسائل تقنية المعلومات.
حادي عشر- المعلوماتية : نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والانترنيت والانشطة المتعلقة بها.
ثاني عشر- شبكة المعلومات : ارتباط بين اكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات او تبادلها.
ثالث عشر – المحتوى : محتوى المادة الالكترونية أياً كان شكل المحتوى فيها نصاً أو صورة أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها.
رابع عشر- الالتقاط : مشاهدة البيانات او المعلومات الالكترونية او الحصول عليها.
خامس عشر- الموقع الالكتروني : مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد.
سادس عشر- وسائط تقنية المعلومات : كل جهاز او تطبيق الكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الالكترونية أو تخزينها أو تبادلها أو استرجاعها.
سابع عشر- مزود الخدمة : كل شخص طبيعي او معنوي عام او خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنيات المعلومات او يقوم بمعالجة او تخزين البيانات والمعلومات الالكترونية نيابة عن خدمة الاتصالات ومستخدميها.
ثامن عشر – البيانات الحكومية : بيانات ومعلومات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم والهيئات المستقلة


المادة ـ 2 ـ
يهدف هذا القانون الى:
حماية الافراد والمجتمع من الجرائم الالكترونية.
مكافحة الجريمة الالكترونية والتي تشكل تهديداً لامن الدولة وسلامتها.
زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية.
تطوير قدرات العاملين على انفاذ هذا القانون وتقديم الدعم التقني للسلطة القضائية لمواكبة اخر التطورات الحاصلة بمجال الجرائم الالكترونية.

المادة -3-
تسري احكام هذا القانون على اي من الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت جزءاً او كلاً داخل او خارج العراق او امتد اثرها داخل العراق وسواء كان الفاعل أصلياً او شريكاً او محرضاً على ان تكون الجرائم معاقب عليها خارج العراق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

المادة – 4-
تضمن احكام هذا القانون حرية الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في التعبير عن الرأي وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور والقوانين النافذة.


الفصـل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة – 5 –
جرائم التعدي على سرية وسلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات
اولاً – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن ( 1000000) مليون دينار عراقي ولاتزيد على ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية أو اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة.
ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً دون ان يكون مصرحاً له موقعاً الكترونياً او نظاماً معلوماتياً او احد اجهزة الحاسوب او مافي حكمها وقام بالاطلاع على محتواها او نسخها او قام بألغاء البيانات او المعلومات المملوكة للغير او قام بحذفها او تدميرها او افشائها او تغيرها.
ثالثاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً موقعاً او نظاماً او اجهزة حاسوب او مافي حكمها بقصد الحصول على بيانات او معلومات تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد او قام بألغاء بيانات او معلومات تمس الامن القومي للبلد او الاقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها.
رابعاً- تطبق العقوبة الاشد في حال كان مرتكب الجريمة موظفاً اومكلفاً بخدمة عامة.


المادة -6-
جرائم التهديد والابتزاز
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب او مافي حكمها بقصد تهديد او ابتزاز شخص اخر لحملة على القيام بفعل او الامتناع عنه ولوكان هذا الفعل او الامتناع مشروعاً.

المادة -7-
الجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها للوصول الى ارقام او بيانات البطاقات الالكترونية او مافي حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير او امواله اوما تتيحة تلك البيانات او الارقام من خدمات.

المادة-8-
جرائم النظام العام والاداب
أولاً- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من استخدم اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او شبكة المعلوماتية بقصد نشر او ترويج او شراء او بيع او استيراد مواد اباحية.
ثانياً- تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي اذا كان محل المحتوى الاباحي موجهاً الى حدث لم يكمل الثامنة عشر من العمر .
ثالثاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة .
رابعاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية .
خامساً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك .
سادساً- وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي اذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشر من العمر


الفصـل الثالث
إجراءات جمـع الأدلة والتحقيـق والمحاكمـة
المادة -9- لمجلس القضاء الاعلى تأسيس محاكم مختصة للنظر في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الالكترونية
المادة -10- يختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضً او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال الجريمة الالكترونية.
المادة -11- للقاضي الاستعانة في مرحلة التحقيق والمحاكمة بالخبرة الفنية من داخل العراق او خارجه.
المادة -12- تتولى جهات التحقيق اجراء التحقيق وجمع الادلة وطلبها من مصادرها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -13- لايجوز لجهات التحقيق المباشرة باجراءات التحقيق والتفتيش دون امر قضائي يصدره القاضي المختص.
المادة -14- يتولى قاضي التحقيق او المحقق المباشرة في اجراءات الضبط وجمع الادلة او اي اجراء تحقيقي نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

المادة -15 ـ
أولاًـ للقاضي المختص ما يأتي:
أ ـ إصدار الأوامر لأية جهة لحفظ بيانات الحاسوب ، بما في ذلك المعلومات أو البيانات المتناقلة التي تخزن في اجهزة الحاسوب أو ملحقاته أو توابعه ومخرجاته التي يظهر احتمال تعرضها للتغيير أو الفقدان .
ب ـ إصدار الأوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات أو الخدمات التقنية بأنواعها لتقديم بيانات الاشتراك لجهة التحقيق إذا كان من شأنها أن تساهم في الكشف عن الجريمة .
جـ ـ الدخول إلى اجهزة الحاسوب والشبكات أو أي جزء منها وإلى البيانات المخزنة فيها وإلى أية واسطة أو وسيلة يمكن أن تخزن فيها بيانات الحاسوب الموجودة داخل العراق وله اعتراض البيانات ورصدها ومراقبتها بقرار مسبب ولمدة وغرض محددين .
د ـ تتبع المعلومات الى نظم الحاسوب والشبكات الأخرى المرتبطة بنظام الحاسوب أو الشبكات محل الإشتباه على أن تبلغ الجهات التي تملك هذه النظم والشبكات بالإجراء ونطاقه وعلى أن ينحصر نطاق هذا الإجراء بما يتعلق بالتصرف محل التحقيق دون انتهاك أو مساس بحقوق الغير.
هـ ـ ضبط أجهزة الحاسوب أو جزء منها أو الواسطة التي خزنت فيها البيانات ونقلها الى جهة التحقيق لتحليلها ودراستها، وله نسخها دون نقل النظام وازالة البيانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب دون الحاق الضرر بالنظام أو المساس بسلامة البيانات والبرامج المخزنة فيه.
ثانياً ـ تقوم الجهة التي تتولى جمع الأدلة بما يأتي:
أ ـ اعداد نسختين من البيانات التي تخضع للتحليل والدراسة تسلم النسخة الأولى مباشرة لقاضي التحقيق المختص قبل القيام بأي إجراء في شأنها وتباشر إجراءات التحليل والدراسة على النسخة الثانية ، ولا يجوز إجراء أي تحوير أو تغيير على هاتين النسختين
ب ـ تقديم النسخ الالكترونية أو الورقية من الأدلة مرفقة مع تقرير تفصيلي يبين الإجراءات المتبعــة والأدوات والأجهزة التي استخدمت في الحصول على الدليل أو استرجاعه.
ثالثا ـ لجهات التحقيق والخبرة تقديم مستخرجات النسـخ الإلكترونية بصورة ورقيــة مرفق معها تقرير تفصيلي بتاريخ إجراء عملية الإسترجاع الورقي


الفصل الرابع
التحريض والاتفاق والأشتراك والشروع في الجرائم الالكترونية
المادة – 16 –
التحريض او الاتفاق او الاشتراك
أولاً- يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض او ساعد او اتفق او اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فأن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانوناً.
ثانياً- اذا وقعت الجريمة نتيجةً لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها.

المادة – 17 –
الشروع
يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة في حالة الشروع .


الفصل الخامس
مسؤولية الشخص المعنوي والمصادرة والاعفاء في الجرائم الالكترونية
المادة – 18 – مسؤولية الشخص المعنوي
اولاً. تطبق احكام مسؤولية الشخص المعنوي المقررة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ,اذا ارتكبت بأسمة او حسابة.
ثانياً. يلتزم الشخص المعنوي بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بما ينجم عنه من غرامات او تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بأسمه وحسابه.

المادة – 19 –
المصادرة
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة المختصة الحكم في جميع الاحوال بالاتي :
مصادرة جميع الاجهزة او البرامج او الوسائط المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها.
اغلاق المحل او المشروع الذي ارتكبت فية اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا ارتكبت بعلم مالكة , ويكون الغلق دائماً او مؤقتاً وذلك للمدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة.


المادة – 20 –
الاعفاء
يعفى من العقوبة المقررة بموجب احكام هذا القانون كل من بادر من المتهمين سواء كان فاعلاً اصلياً اوشريكا الى ابلاغ السلطات المختصة بالمعلومات عن جريمة وقعت لمخالفة احكام هذا القانون قبل الكشف عنها , فأذا تم الابلاغ بتلك المعلومات بعد الكشف عنها يجوز للمحكمة المختصة اعفائه من العقاب شريطة ان يترتب على ذلك الادلاء ضبط باقي المتهمين.


الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة – 21 –
اولاً- ينشأ بموجب احكام هذا القانون المركز الوطني للادلة الرقمية
ثانياً- يحدد بنظام صادر عن مجلس الوزراء الية تشكيل المركز الوطني للادلة الرقمية ومهامه خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثالثاً- تعد التقارير الصادرة عن المركز الوطني للادلة الرقمية من وسائل الاثبات الرسمية التي تعتمدها المحاكم الجزائية عند النظر بالدعوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية.
رابعاً- على وزارات التربية ،التعليم العالي والبحث العلمي ،الثقافة ، هيأة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي اعداد مناهج وبرامج تثقيفية تتعلق بزيادة الوعي العام بمجال مخاطر الاستخدام غير المشروع لشبكة المعلومات والاجهزة والتطبيقات الالكترونية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
خامساً- يقوم مجلس القضاء الاعلى بعقد دورات تطويرية للقضاة في مجال الجريمة الالكترونية.
سادساً- تعد الدورات الوارد ذكرها في البند خامساً من هذه المادة بمثابة بحوث ترقية للقضاة.
سابعاً- تقوم الاجهزة الامنية وبشكل دوري ومستمر بأقامة دورات تطويرية لمنتسبيها المختصين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.
ثامناً- تعد الدورات الوارد ذكرها في البند سابعاً سبب من اسباب الترقية.
تاسعاً- يحق لكل من تضرر ضرراً مباشراً مادياً كان او ادبياً من أية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في هذا القانون ان يطالب بالحق المدني ضد المتهم و المسؤول مدنياً عن فعلة وذلك اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حتى صدور القرار.
عاشراً- يطبق قانون العقوبات العراقي رقمم 111 لسنة 1969 في كل مالم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة- 21 – على مجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال (90) يوماً من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة – 22- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور 180 يوماً من تأريخ نشره.


الأسباب الموجبة
بهدف توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهـدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفيــر الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة 0

شُـــرع هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى