مقالات

الإختصاص المالي لمجلس النواب العراقي

الإختصاص المالي لمجلس النواب العراقي – حسين الفلوجي

لو يتم توجيه سؤال لكل أعضاء مجلس النواب العراقي الحاليين والسابقين حول ما هي اهم الاختصاصات الأصيلة والتبعية لمجلس النواب .. سيكون الجواب واحد إلا ما ندر ، الا وهو التشريع والرقابة ، هذه الاجابة من الناحية الأكاديمية غير دقيقة وتعتبر خطأ .لغرض توضيح الإجابة بدقة سأعود الى ايام الدراسة في كلية القانون جامعة بغداد وحصرا في المرحلة الثانية ، حيث توجد مادة اسمها نظم سياسية ، واتذكر انه في امتحان نصف السنة جاء سؤال مفاده ( ما هي الاختصاصات الأصيلة والتبعية لجميع برلمانات العالم ).

فالجواب الصحيح كان هو ، ان جميع برلمانات العالم تجتمع بثلاث اختصاصات ، اثنان اصيلان والثالث تبعي ، فإما الاختصاصان الاصيلان فهما الاختصاص التشريعي والاختصاص المالي واما الاختصاص التبعي فهو الاختصاص الرقابي. ما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على الاختصاص المالي. فماذا يقصد بالاختصاص المالي للبرلمانات كافة ومنها مجلس النواب العراقي .الاختصاص المالي للبرلمان ، هو ان لا يتم فرض اية ضريبة او رسم او اي اقتطاع مالي مهما كان كبيرا او صغيرا الا بقانون او بناءا على قانون. وعليه واستنادا لهذه القاعدة فأن قانون الموازنة وبكل تفاصيله وبشقيه الايرادات والنفقات يعتبر اختصاص اصيل لمجلس النواب حصرا ، سوءا نص عليه في الدستور صراحة او لم ينص .. وللتوضيح فأن ما تقوم به الحكومة من اعداد تفاصيل مشروع قانون الموازنة ما هي الا مهمة منحها المشرع الدستوري للحكومة وبحكم انها المعنية بتنفيذ بنود وابواب قانون الموازنة. من كل ما تقدم : وعند مراجعة نصوص الدستور العراقي النافذ ، نجد ان مفردة الموازنة وردت 6 مرات في المواد 57 و 62 اولا وثانيا و80 الفقرة رابعا و91 الفقرة ثالثا والمادة 110 الفقرة سابعا.اختصاصات المجلسما يهمنا ما جاء بالمادة 62 اولا وثانيا وهي من صلب اختصاصات مجلس النواب العراقي ، حيث نصت الفقرةاولا : يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .ثانياً : لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.. اما المادة 80 – رابعا وهي من اختصاصات الحكومة حيث نصت الفقرة على ما يلي :-

اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. عند اجراء مقارنة بين اختصاصات مجلس النواب والحكومة في مجال مشروع قانون الموازنة ، نجد ان المشرع الدستوري كان واضحا في التمييز بين سلطة اعداد مشروع قانون الموازنة ومنحها للحكومة ، وبين سلطة الاقرار والمناقلة وتخفيض مبالغ الموازنة ومنحها للبرلمان، بل زاد ومنح مجلس النواب سلطة اقتراح زيادة مبالغ النفقات .الخلاصة : بموجب الدستور النافذ ، فأن مجلس النواب العراقي يمتلك كافة الصلاحيات لغرض اقرار ومراجعة مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة ويعتبر ذلك من اهم اختصاصاته .لذلك نهيب بالسادة اعضاء مجلس النواب بأن يمارسوا صلاحياتهم الدستورية في مجال الاختصاص المالي المهم دون اي تردد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى