الأمنية

طارق حرب : قانون الحشد الشعبي وقانون العقوبات العسكري كفل معالجة نقل الالويه

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان البيانات الصادره من القائد العام للقوات المسلحه حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالويه ورد الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحه على هذه الالويه أعتزلت قانون الحشد الشعبي رفم40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل ذلك ان قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزء من القوات المسلحه في المادة الاولى من القانون معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكريه نهائياً طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحه ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحه وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحه وله أن يقرر ما يشاء بأرتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجوده في قيادة الحشد لذلك فأن ما أصدره معالي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يوافق قانون الحشد ويوافق الماده 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحه والمسووءل التنفيذي المباشر عن السياسه العامه للدوله أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض لان مصطلح الدوله الدي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يشمل الجميع اذن أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به وكل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام الماده 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمه العسكريه طالما ان الماده 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكريه وطبيعي ان من بين القوانين المذكوره قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدوله وعدم تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى