المحلية

النزاهة توضح تفاصيل الحكمين الصادرين بحق مدير عام سابق في الكهرباء

اوضحت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل الحكمين الصادرين بحق مديرعام سابق في وزارة الكهرباء.

وذكر بيان للنزاهة تلقته (الاولى نيوز )، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم  حضوري بالحبس  الشديد أربع سنوات بحق المدير العام للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء سابقا، لعدم قيامه بالتصريح عن الزيادة الكبيرة في أمواله في استمارة كشف الذمة المالية”. 

وأضاف ان “الزيادة والتضخم المالي في أموال المدان ناتجة عن الكسب غير المشروع، إذ تمثلت برشى تسلمها من شركات ومستثمرين، فضلا عن اعتراف المدان بامتلاكه عقارين بمساحة (880 م) في موقعين متميزين في بغداد”.

واشار الى أن “المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية التي تثبت وجود تضخم في أموال المدان لم يذكرها في استمارة الذمة المالية، لافتة إلى أن قرار الحكم فرض غرامة مالية تقدر بـ(7,525,000) ملايين دولار، هي ما يعادل قيمة الكسب غير المشروع مع الاستدلال بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (7,525,000) ملايين دولار، استنادا إلى أحكام المادة (19/ رابعا)  من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

وبشأن قرار الحكم الثاني الصادر بحق المدان لفت البيان، الى ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم بالحبس الشديد أربع سنوات بحقه، استنادا إلى أحكام القرار (160 /ثانيا /1 لسنة 1983) المعدل بالقرار (703 لسنة 1983) وغرامة مالية مقدارها (10,000,000) ملايين دينار جراء تسلمه مبلغ رشوة عن طريق صك، استدلالا بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية”. 

يذكر ان الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن صدور قرار حكم بحق المدان في قضية أخرى يقضي بحبسه مدة أربع سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن جريمة الرشوة؛ لتمريره عقدا مقابل أخذ مبلغ (1,350,000,000) مليار دينار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى