slideتقارير وتحقيقات

طارق حرب: لايمكن للبرلمان ان يلغي نتائج الخارج بقرار وانما يكون ذلك بقانون

الاولى نيوز / بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب انه ” لايمكن للبرلمان الغاء نتائج الخارج بقرار وانما يكون ذلك بقانون”.

وقال حرب لوكالة ( الاولى نيوز ) : كان على رئيس البرلمان مراعاة المادة (58) من الدستور وإصدار دعوة تحريرية جديدة لعقد جلسة استثنائية أي لا يكتفى بالدعوة السابقة بل كان من اللازم أن تتكرر الدعوة الجلسة الثانية التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة لأن الدعوة تم تحديدها بيوم معين ولعدم عقد الجلسة في ذلك اليوم يجب ان تتكرر الدعوة لكل يوم من الايام التألية ولا يكتفى بالدعوة الاولى واعتبار المجلس مستمر ا لان المجلس لم يعقد جلسة لكي تكون الجلسة مفتوحة”.

واضاف حرب : ان قرار المجلس بالغاء انتخابات الخارج يحتاج الى تشريع قانون ولا يكتفى بقرار يصدره البرلمان كما حصل أمس بالغاء انتخابات الخارج اما اذا ارتكب تزوير فأن القانون والقضاء كفيل بمعاقبة المرور وابطال النتائج اذ لا يجوز ان يتحول البرلمان الى محكمة ويصدر أحكاما بالغاء النتائج”.

واوضح انه لا مانع من قرار البرلمان بالعد والفرز اليدوي لانه تدقيق وتفتيش وتأكد وهذا /لايزعل/المفوضية لان للبرلمان الحق في التحقيق من صحة الاجراءات طالما ان الموضوع لا يصل الى الغاء النتائج اما اذا ظهرت حالات تزوير فالشكوى لدى المفوضية والطعن لدى الهيئة القضائية طبقا لاحكام قانون المفوضية لا سيما وان قانون الانتخابات أوجب العدالة الانتخابية”.

واشار الى ان الدستور حدد القرارات التي يصدرها البرلمان من عقد جلسات وإنهائها والجلسة الاستثنائية وتحديد عرض القوانين والموافقة على الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة ومساءلة رئيس الجمهورية وإعفائهم والرقابة كالسؤال والاستيضاح والاستجواب وسحب الثقة وإعلان الحرب والطوارئ وغيرها من القرارات التي حددها الدستور وما قرره البرلمان بشأن العد والفرز وان كانت الظروف معه لكن على البرلمان مراعاة النصوص الدستورية”.

وتابع حرب ان: المادة (102) من الدستور قررت خضوع مفوضية الانتخابات لرقابة مجلس النواب وهذه الرقابة شيء والإشراف على المفوضية شيء آخر وللبرلمان استجواب رئيس الهيئة طبقا للمادة (61) من الدستور وليس له الحق على مجلس المفوضين ولكن ذلك لا يمنع من الطلب باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم من القضاء اذا ثبت ذلك”مبينا انه ” لا يمنع الدستور او القانون من تعيين قضاة كمفاوضين في مجلس مفوضية الانتخابات اذا تم تعديل قانون المفوضية بتقليص مدة الموجودين أو يقدمون استقالاتهم ولا علاقة لموضوع الفصل بين السلطات ذلك ان القاضي يعمل كمفوض وليس كقاض في محكمة.”.

وكان مجلس النواب صوت امس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات.

كما صوت البرلمان ايضا على تزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى