slideالأقتصادية

مجلس الوزراء يقر عدة قرارات خدمية بشان القروض المصرفية

الاولى نيوز / بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع بسبب تعثر مشاريعهم لأسباب خارجة عن ارادتهم.

وبحسب بيان للامانة اليوم الثلاثاء ، ان :المجلس قرر إعادة جدولة القروض والفوائد للمستثمرين متعسري الدفع في المجمعات الاستثمارية السكنية لكل حالة على حدة، شريطة ان تكون مشاريعها الاستثمارية وصلت الى نسبة انجاز لا تقل عن (40%) فعلياً وفق ضوابط تضعها اللجنة العليا للاستثمار والاعمار المؤلفة بموجب الامر الديواني رقم 192 لسنة 2017 والمكلفة بالبت في الموضوعات الجوهرية والستراتيجية التي تتعلق بتشجيع الاستثمار ورسم الخطط لمشاريع الاعمار الكبرى ومتابعتها وإزالة المعوقات”.

وبحسب البيان “يأتي القرار دعماً من الحكومة للمشاريع المهمة والسكنية التي تصب في خدمة المواطن العراقي”.

كما اقر مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترضي صندوق التنمية (الملغى).

وأشار القرار الى تسديد أصل الدين من المقترضين خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والاعفاء من الفوائد والغرامات التأخيرية كافة المترتبة على أصل القرض، وفقا لأحكام (القسم الرابع / 11) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 عند تسديد أصل الدين من المقترضين، وتتولى وزارة التخطيط اجراء ما يلزم لإزالة الاثار المترتبة على ما ذكر حصرا.
وجاء القرار دعماً من الحكومة العراقية للقطاع الخاص.

كما قرر مجلس الوزراء قيام المصرف العراقي للتجارة (TBI) بتفعيل عقد إقراض شركة الزوراء العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن لغرض تنفيذ العقد المبرم من الشركة المذكورة مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بمحطات كهرباء لخدمة المناطق المحررة.

وجاء قرار المجلس دعماً منه لأهالي المناطق المحررة وإعادة استقرارهم.

و وافق مجلس الوزراء على بيع الأراضي المخصصة لتنفيذ المدن الصناعية التي تقام من وزارة الصناعة والمعادن على وفق احكام القوانين النافذة شرط مراعاة التصميم الأساس للمدن والشروط البيئية، على ان يجري لاحقاً عرض الموضوع على مجلس الوزراء للتنازل عن بدل البيع بوصفه ديناً حكومياً، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

كما اقر مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي.

وينص القرار على مبلغ القرض من تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية لكون الاتفاقية القانونية للقرض تنص على الالتزام بتعليمات البنك الدولي في المشتريات والمصروفات وفق القواعد الارشادية الخاصة بذلك، واعفاء جميع التعاقدات المبرمة وفق اتفاقية القرض من الرسوم والضرائب حتى لا يتم تحميلها ضمن مبالغ هذه العقود من المتعاقدين من الشركات والافراد المحليين والأجانب تلافيا لاحتسابها من تخصيصات القرض الذي يخضع الى الفوائد واجبة الدفع الى البنك الدولي استنادا الى اتفاقية القرض ومنها الرسم العدلي ورسم الطابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى