السياسية

خبيـر قانونـي : سندخل في التوقيتات الدستورية حال مصادقة المحكمـة الاتحاديـة على نتائج الانتخابات بعد عطلة العيد بأسبوع

الاولى نيوز / بغداد

توقع خبير قانوني ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد عطلة عيد الاضحى بايام لا تزيد على اسبوع، مايعني سريان التوقيتات الدستورية .

وذكر الخبير القانوني جمال الاسدي ، ان ” العملية السياسية اصبحت ملزمة بتوقيتات دستورية وقانونية محددة ، مع انتهاء استلام الطعون على نتائج الانتخابات “، مشيرا الى ان ” مفوضية الانتخابات سترسل كل الطعون مع الاجوبة عليها الى الهيئة الاستئنافية المشكلة في محكمة التمييز من ثلاثة قضاة “.

واوضح ان ” هذه الهيئة ستكون ملزمة بحسم الطعون خلال عشرة ايام تبدأ من تأريخ تسلمها الطعون ، ويكون قرارها باتاً وملزماً للمفوضية وللمرشحين ولايجوز الطعن فيه “.

واضاف انه ” بعد انتهاء فترة الطعون سترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ، وبمصادقة المحكمة الاتحادية المتوقعة ان تكون بعد عطلة عيد الاضحى بايام لاتزيد على اسبوع، سنكون قد دخلنا في التوقيتات الدستورية التي لامناص منها “.

ومضى الى القول ان ” رئيس الجمهورية عليه دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية ، استناداً لاحكام المادة (54) من الدستور “، .

وتابع القول ان ” الكتل السياسية لابد ان تعلم بأن من يريد ان يكون الكتلة الاكثر عددا ، عليه تقديم اسماء هذه الكتلة النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب لرئيس السن وقبل انتخاب رئيس المجلس ونوابه ، استناداً لنص المادة (55) والتي تنص على أن (( ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثان، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر )) ، وبخلافه ستكون كتلة سائرون هي المكلفة ضمنياً لتقديم مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة “.

وتحدث الاسدي انه ” في حال اتفاق اكثر من كتلة سياسية على تقديم كتلة نيابية اكثر عدداً من الكتل الفائزة الكبيرة بالانتخابات ( سائرون ، الفتح ، النصر ، القانون ، الوطنية ، الحكمة ، القرار ، تحالف بغداد ، الوطني الكردستاني ، الديمقراطي الكردستاني ) تكون ملزمة الكتل المتفقة من هذه الكتل قبل تقديم تحالفها امام رئيس السن لمجلس النواب بتكليف احد منها لرئاسة هذا التحالف ، حتى يكون هو المخول اصولياً عند تقديم اسم مرشح الكتلة الاكثر عدداً لرئيس الجمهورية بعد انتخابه استناداً للمادة الدستورية (76 / أولاً ) والتي تنص على أن (( يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية )).

كما ذكر الاسدي ، انه ” بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الاولى لمجلس النواب تكون الخطوة اللاحقة هي انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما كاقصى حد ، وتنفيذا للنص الدستوري في المادة ( 72 / ثانياً / ب) والتي تنص على ان (( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس )).

واكد الخبير القانوني ان ” هناك مددا محددة للاعلان والترشيح والطعن والتصديق في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، حيث نصت المادة الثانية منه على ان (( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة ” ، وهنا يقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تسجيله ، ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتاً وملزماً ” .

واضاف ان ” عملية اختيار رئيس الجمهورية ستجري وفق الالية التي رسمها الدستور في المادة (70 / أولاً و ثانياً ) والتي تنص على أن (( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، وإذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني )).

واوضح ان ” مرشح الكتلة الاكثر عدداً ( رئيس مجلس الوزراء المكلف ) يكون ملزماً بتقديم اسماء وزارته خلال 30 يوماً كاقصى حد استناداً لنص المادة ( 76 / ثانياً ) والتي تنص على ان (( يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.)) ، وألا سيكون لرئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد عن الكتلة الاكثر عدداً نفسها المشكلة في الجلسة الاولى أو اي كتلة اكثر عدداً ستتشكل لاحقاً استناداً لنص المادة ( 76 / ثالثا ) والتي تنص على أن (( يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة )) .

وكان مجلس مفوضية القضاة المنتدبين ، اكد ان آخر موعد لتسلم الطعون بنتائج العد والفرز اليدوي هو بانتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم ، بعد اعلان الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، ان اليوم الثلاثاء هو اليوم الاخير لتلقي طعون الانتخابات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى