مقالات

عبث الدولة يقتل ارادتها

الكاتب : يحيى الكبيسي

فشل المكلف بتشكيل الحكومة، السيد محمد توفيق علاوي، لمرتين متتاليتين في إقناع الحلفاء قبل المعارضين بتحقيق النصاب من أجل أن ينعقد مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، ويبدو أن الأسباب والعوامل الموضوعية التي أدت إلى هذا الفشل، ستبقى قائمة مع أي مرشح/ مكلف جديد، وهو ما يعني إمكانية تكرار ما حدث مع السيد علاوي، وبالتالي استمرار الدوران في حلقة مفرغة.
ولكن ثمة متغيرا «غير مفهوم» هذه المرة، تمثل في الرسالة التي أرسلها رئيس مجلس الوزراء المستقيل، السيد عادل عبد المهدي إلى رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، حيث أعلن فيها أنه سيكون في حالة ما أسماه «غياب طوعي»! ليضع آلية «مبتكرة» لإدارة الدولة، وهي لا محال «بدعة» لا سند لها في الدستور أو القانون وإنما «رغبة شخصية» تنضم إلى قافلة القرارات المنتهكة للدستور والقوانين والتي تختبئ وراءها الرغبات الشخصية للمتنفذين!
لقد تحدث الدستور العراقي عن حالتين حصرا لمهام الحكومة المستقيلة وإدارتها:
الأولى: أن يستمر رئيس مجلس الوزراء وحكومته لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.
الثانية: ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.
وبعيدا عن الإرباك في المادة الأولى؛ التي تتحدث من جهة عن أن ولاية حكومة تصريف الأمور اليومية يجب أن لا تزيد عن ثلاثين يوما، وهو شرط مضحك لأنه كان يفترض أن يكون 45 يوما، 15 يوما الخاصة بالتكليف، و30 يوما الخاصة بتشكيل الحكومة! و عن شرط ينقض الشرط الأول، وهو استمرار حكومة تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة! أقول رغم هذا الإرباك، فان استمرار عمل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر بعد استقالتها يعني أنها اعتمدت الشرط الثاني الخاص باستمرارها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة (صوت مجلس النواب على قبول استقالة عبد المهدي في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وجاءت رسالة «الغياب الطوعي» في 2 آذار/ مارس 2010)! وهذا يعني أنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء المستقيل اجتراح بدعة الغياب الطوعي! فليس أمامه الا الاستمرار في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة!
تضمنت رسالة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فضلا عما تقدم، جملة من التأويلات الشخصية في تفسير النصوص الدستورية حسب الرغبة؛ فهو يقرر أنه يمكن أن «يلجأ» إلى إعلان «خلو المنصب وفق المادة 81 من الدستور»، دون أن ينتبه إلى أن هذه المادة كانت تتحدث عن حالة «خلو» منصب رئيس مجلس الوزراء في حالة حكومة مستمرة في ولايتها، وليس في حالة حكومة مستقيلة! ومن دون أن ينتبه إلى أن مفردة «الخلو» ليست قرارا شخصيا يتخذه هو متى يشاء! والأهم من ذلك كله، أنه يعلم تماما أنه ليست هناك إمكانية للجوء إلى المادة 81 الخاصة بخلو المنصب، لأن الفاعل السياسي الشيعي لن يسمح، بالضرورة، بأن يذهب هذا المنصب إلى رئيس الجمهورية «الكردي» بالمطلق!
تضمنت الرسالة أيضا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات، الذي ما زال يراوح مكانه حتى بعد التصويت عليه في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وذلك بسبب عدم حسم مسألة الدوائر الانتخابية حتى اللحظة (هذا التأخير هو نتيجة مباشرة لرغبة المجلس في تأخير إمكانية قيام انتخابات مبكرة)!
وأيضا حسم قانون مفوضية الانتخابات بشكل نهائي، واقتراح موعد يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2020 موعدا للانتخابات المبكرة، وأخيرا أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.
ولا أدري ما هو الأساس الدستوري أو القانوني الذي استند اليه رئيس مجلس الوزراء المستقيل في ذلك كله! فالدستور حدد بشكل صريح ان مهمة الحكومات المستقيلة هي «تصريف الأمور اليومية» حصرا! حتى وإن غاب التفسير المتفق عليه لهذه العبارة عراقيا، مع ذلك استمرت الحكومة المستقيلة في اتخاذ قراراتها كأنها حكومة كاملة الولاية؛ وهو ما تعكسه القرارات التي صدرت عنها طوال الأشهر الثلاثة الماضية بعد استقالتها (على سبيل المثال أصدر المجلس في جلسة 17 كانون الأول/ ديسمبر نظام التعديل الأول لنظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم 2 لسنة 2012 )! إلا أن هذه الدعوات الأربعة لا يمكن فهمها إلى على أساس «التأويل حسب الرغبة»!
فالدستور العراقي حدد شروط الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، وهي أنها تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية، أو من رئيس مجلس الوزراء، او من 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وبالتأكيد كان المقصود هنا رئيس مجلس الوزراء كامل الصلاحية وليس المستقيل الذي يدير حكومة تصريف أمور يومية!
أما بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات المبكرة، فقد نص قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت عليه على أن «يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»! وبالتأكيد فإن هكذا قرار، حتى وإن كان يخص انتخابات مبكرة وليست انتخابات دورية اعتيادية، لا يمكن أن يصدر عن حكومة مستقيلة، أو رئيس مجلس وزراء مستقيل برسالة شخصية! ولا يبدو الأمر مفهوما أيضا فيما يخص ما ورد بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأن القانون صدر بالفعل، وتم تشكيل المفوضية الجديدة منذ أكثر من شهرين! أخيرا بدت الدعوة إلى أن يحل مجلس النواب نفسه، اعتباطية؛ فالدستور قرر أن حل مجلس النواب يأتي بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وليس من رئيس مجلس وزراء مستقيل يقوم بـ «تبليغ» رئيس الجمهورية ومجلس النواب معا باقتراح حل المجلس!
في فقرة لاحقة من الرسالة، يقرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل أنه سيقوم بتكليف «أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية» وهو يستند في ذلك إلى المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي. وبالعودة إلى هذه المادة سنجد أنها تنص على أن «يقوم الرئيس بإدارة المجلس وترؤس اجتماعاته، وفي حالة غيابه بعقد الاجتماع برئاسة من يخوله من نوابه أو أي من الوزراء». ومن الواضح أن المادة تتحدث عن حالة «الغياب القسري» وليس عن «الغياب الطوعي» الذي لا تفسير له سوى «الامتناع» عن أداء الخدمة المكلف بها!
وتبدو الفقرة الثالثة من رسالة عبد المهدي لغزا حقيقيا؛ فالمادة 20 من النظام الداخلي التي أشارت اليها الرسالة تتحدث عن «اللجنة الوزارية للأمن الوطني» المشكلة بموجب الأمر رقم 68 لسنة 2004، وليس عن «المجلس الوزاري للأمن الوطني» كما ورد في الرسالة! وليس هناك أي إشارة لا في الأمر رقم 68 ولا في النظام الداخلي لمجلس الوزراء إلى أن من حق الرئيس «تخويل» أحد يترأس هذه اللجنة في حال غيابه! اما المادة 29 من النظام الداخلي التي استند اليها أيضا فهي تتحدث عن اختصاصات مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها: متابعة تنفيذ مهمات رئيس مجلس الوزراء، وإدارة شؤون مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق بين الرئيس والجهات الحكومية الأخرى المختلفة. وليس هناك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ما يتيح للرئيس تكليف مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالقيام بمهام لم ترد فيه حسب الرغبة!
وأشارت الفقرة رابعا من رسالة «الغياب الطوعي» المفترض إلى أن هذا الغياب ليس «شاملا» بل «انتقائيا»! فالفقرة تشير إلى الإبقاء على سلطاته كقائد عام للقوات المسلحة «وذلك منعا من حصول أي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة»!
أما الفقرة الخامسة فهي «المانفيستو» الأخير لبدعة «الغياب لطوعي» الذي يعلن فيه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، وتناغما مع رغبته الشخصية، التغيب عن توقيع أية كتب رسمية، او تلبية أية دعوات رسمية، وأن يقوم المسؤولون بضمان إدارة وسير الأعمال، وأن تقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها، وسيقوم الناطقون الرسميون بالتعبير عن رأي الحكومة وقيادة القوت المسلحة كما هو مرسوم لهم!
حين يتحول الدستور ومعه القانون إلى مجرد نصوص قابلة للتأويل حسب الأهواء والأمزجة، وحين يعطي رئيس مجلس الوزراء لنفسه سلطة «إدارة الدولة» حسب وضعه الشخصي، يصبح الحديث عن الدولة مجرد حديث خرافة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى